الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ٩٩الباب التاسع: في الوصايا والصكوك والمواريث والآداب
99
هل عليه سد هذه الأبواب، قال: إن عليه سد هذه الأبواب إذا كان أحدثها على مال مربوب لغيره قلت له: فإذا كان بنى وفتح أبوابًا إلى مال موات، وجعل الميازيب والمجاري ثم أحياها محي، وبنى فيها منازل، وطلب أصحاب المنازل سد الأبواب وإزالة الميازيب، وقطع المجاري هل عليه ذلك قال: معي أن الأبواب يلزمه إزالتها، وأما المجاري والميازيب فذلك شيء قد ثبت له في موات». انتهى كلام بيان الشرع، وعليك السلام أيها الشيخ الفقيه سالم بن سيف الأغبري ورحمة الله وبركاته من كاتبه العبد الله زاهر بن عبد الله.
سؤال: وإذا أنكر المدعى عليه الحق؟
الجواب: إذا أنكر المدعي عليه الحق فعلى المدعي البينة فإن جاء بها، وثبت الحق بها لزم المدعى عليه الحق فإن كان موسرًا أخذه الحاكم بالأداء، وإن كان معسرا نظره إلى يسره كما يقتضيه النظر في الحالة، وإن عدم البينة فعلى المدعى عليه اليمين ولا بينة عليه إلا إذا اعترف بالحق المدعى عليه أو ثبت بالبينة، ثم ادعى أنه أداه وأنكره صاحبه فهنا تسمع دعواه وتعتبر بيئة.
رد العلامة زاهر العثماني على العلامة أبي عبد العزيز العبري (1)
الحمد لله حق حمده وصلاة الله وسلامه على نبيه ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة والبراهين القاهرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المهتدين بهديه، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أمَّا
(1) الشيخ الفقيه سالم بن سيف بن حمد الأغبري: عالم فقيه ولد سنة 1331 هجرية، تولى القضاء، وله مناظيم ومسائل فقهية، توفي عام 1397 هجرية.
(2) سبق التعريف به، ص 41.