الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

الجزء الأول: في فقه العبادات

103

15. الثمار والمحاصيل لا يقيد أداء الزكاة فيها بالحول بل بخروج المحاصيل وحصدها

16. من وجد كنزا فإن زكاته لبيت المال بدفع منه الخمس ولا ينتظر فيه بلوغ الحول.

17. في زكاة التجارة هي نفس زكاة النقود بعد جمع أثان ما يملك للتجارة وليس للاستعمال.

الباب الثاني: في زكاة الثمار

1 زكاة الثمار المسقاة بالسيل والمطر فيها العشر ويشملها ما سقيت

بالأنهار والأفلاج.

2 زكاة الثمار السقاة بالآبار المكلفة فيها نصف العشر.

زكاة الثمار حسب الغلات وليس حسابها على الحول.

4. زكاة التمر والبسر قيل فيها العشر من بين الأصناف الأخرى.

ه زكاة التمر المجذوذ أي المجدود ففيه العشر وفي زكاته بهذا التقدير خلاف على ثلاثة أقوال في وجوب العشر وهي في حالة كيله وفي

حالة قبل الكيل سواء كيل أم لم يكل ففيه العشر.

6. يجوز اقتطاع الأجرة من الزكاة لكل من العاملين مثل: الدواس والجزاز و الشايف أي المراقب والقراز أي الحرّاث وذلك قبل توزيع

الزكاة.