الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

الجزء الأول: في فقه العبادات

109

اختلف في ضمان الجباة لما استعملوه أو أكلوه من الزكاة بغير إذن

الإمام.

9. لا يجوز للإمام الخارج عن البيعة قبض أو الأمر بأخذ الزكاة.

10. اخذ الجبار للمال المكال تسقط الزكاة.

11. أخذ الجبار للمال غير المكال لا يسقط الزكاة عن صاحب المال

12. على صاحب المال أن يدفعها بعد كلها على مستحقيها بدون تأخير. 13. يمكن أن ينوب العالم الثقة مكان الإمام العدل في زمان الجبار في أخذ الزكاة وإنفاذها في أصحابها

14. تعطى الزكاة لكل من الفقراء وأهل الخير وأهل الورع والتقوى وتعطى للمسلم المطيع

15. اختلف في جواز إعطاء الزكاة للعصاة

16. لا يجوز دفع الزكاة في شراء المصاحف ولا في بناء المساجد ولا في كفن الميت ولا في الديون ولا في الحج إلا لفقير يريد الحج ولا في إطعام الضيوف ولا في شراء التمر والطعام ولا في العلاج ولا لإنضاج الطعام ولا لذبح وإصلاح اللحم.

17. اختلف في لزوم تعريف المعطى له الزكاة أم لا يُعرف بأنها زكاة

18

18. النفقة على الضيف تسمى صدقة وليست زكاة

19. يجوز للإمام إعطاء عماله من الزكاة وليس من ماله الخاص، 20. لا يجوز إعطاء الزكاة للغني إلا إن كان من المؤلفة قلوبهم.

21. لا يجوز إعطاء الزكاة كمكافأة لأحد.