الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

الجزء الأول: في فقه العبادات

135

13. لا يجوز ذبح الطائر المشرف على الموت.

14. لا يجوز حرق الطائر وهو حي.

15. لا يجوز الذبح بالسكين المسموم لأن السم يعتبر معينا على قتلها.

16. يجوز الذبح للبهائم بكل آلة قاطعة سواء كانت حديدًا أو حجر.

17. يكره الذبح بالنعمتين الذهب والفضة.

18. لا يجوز الذبح بالزجاج ولا بالحطب الحاد.

19. لا يجوز الذبح بالضروس والأسنان ولا بالأظفار لأنه تشبه بالكفار.

20. يجوز الذبح بشغرفة النخيل وهو قشر مطلع الفحل من النخل وذلك إن لم يوجد قاطع غيرها.

21. يجوز الذبح بمديه وسكين ذُبح بها أكثر من ذبيحة.

22. يجوز الذبح لغير القبلة.

23. يجوز الذبح باليد اليمنى واليد اليسرى والأولى باليمين.

24. تجوز التسمية على ذبح الذبيحة بغير اللغة العربية ما دام مسلما

25. يجوز قول الذابح عند التسمية سبحان ربي.

26 لا يجوز التسمية على الذبيحة إلا من قبل الذابح نفسه إلا إن كان لا

يستطيع النطق بها فيجوز لك.

27. لا تجوز تسمية و أحدة لذبح شاتين اثنتين.

28. تحرم الذبيحة التي لم يسم عليها وإن كانت لغير الذابح فعليه أن يعوض صاحبها بغرمها لأنه قتلها ولم يذبحها.