الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٦٧الجزء الثاني: في فقه الأسرة
167
14. (الشروط المتفق عليها بين من يريد الزواج وأولياء المرأة تعتبر ملزمة إذا كتب في العقد)، وإذا لم تكتب ففي إلزامها خلاف (ولكن من الأثبت لحقوق الطرفين أن تكون موثقة في العقد).
15. (الشروط التي تأتي بعد كتابة عقد الزواج لا تعتبر ملزمة).
16. (من شرط في وصية عقد الزواج بأنه ليس عليه أجل من الصداق لزوجته بعد موته فيثبت له ذلك بعد موته فليس لها شيء).
1 (فإن ماتت هي أيضًا فالصداق لورثتها، إن كان مشروطًا في عقد الزواج. 18. إذا شرطت المرأة على زوجها أن يكون عصمة طلاقها بيدها في العقد)، فلها ذلك.
19. (إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها برغبة منها على أن لا يتزوج عليها فذلك باطل).
20. إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها بطلب منه؛ فيجوز لها مكرره لها أن ترجع في هبتها).
21. إذا وهبت المرأة ثمارها لزوجها زمنا طويلا من طيب نفسها فليس لها الرجوع عن هبتها؛ ولكن يجوز لها أن تأخذ مالها الذي أعطته إياه من الزرع).
22. إذا رفضت المرأة الصداق ثم طالبته به الطلاق وأراد الزوج منها مقابل ذلك إعطاءها شيئا مقابله فيجوز له ذلك على الأرجح وهو المسمى بشراء صداق الزوجة من الأموال أو الحيوان أو العقار).
إذا كانت عملية المرأة مهرها لزوجها عن جهل منها أو بطيبة منها فيحق لها أن تتراجع عن العطية).