الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

204

الجوهر الوضاء

إذا كانت المرأة ممن لا يحضن فتعطى مهله عشرين يوما).

4. (استبراء) كلا من: (الصبية، والبكر، والبنت المأخوذة من أمها الأمة) بحيضة احتياطا.

(لا يلزم الاستبراء في حالتين وهما: (الأمة المعتوقة، والأمة الزوجة المشتراه من نفس السيد، أما إذا أراد رجل آخر أن يتسراهما فيجب عليه الاستبراء.

حكم الاستبراء كحكم العدة للحرة بنفس المدة.

يجوز للسيد الناظر إلى فرج أمته الصبية المتسراة أن يطئها.

ليس على الصبية الحرة استبراء

9. (لا يضر وطء الأمه المشتراه بإتفاق معها قبل بيعها من سيدها الأول.

10. لا يجوز لرجل أن يختلي بامرأة حرة يتواعدان على الزواج دون وجود

محارمها).

11. اختلف في الأمة التي رأت مولاها يزني بأخرى) هل يجوز له وطء سريته التي رأته أم لا.

12. يجوز شراء الأمة المزني بها للخدمة؛ ولكن لا يجوز له وطئوها.

13 (يجوز بيع السريه ذات الأبناء منه وإن يكن أحد الأبناء من غيره فلا يجوز بيعها حتى يستأذن المتسري الأول الذي له الابن، فإذا كان

أعتقه فيجوز بيعها في هذه الحالة.

14. من در سريته مقابل أجر فلا تخرج عنه ما دام حيا ما لم يعتقها.