الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢١٧الجزء الثاني: في فقه الأسرة
217
16. (يقول من راجع زوجته (راجعت أو رددت، أو أردت أو أردت وصلي فلانة بنت فلان زوجة لي على سنة الله ورسوله فكونوا على من المشاهدين).
17. إن عدة من توفي عنها زوجها في نفس عدة المطلقة لا زيادة عليها). 18. (من شروط العدة) هي: ((أ): عدم لبس المعتدة الحلي، (ب): ولا تلبس الملابس الملونة (ج): ولا تتطيب (د): ولا تدهن جسمها، (ه): وأن لا تتخضب بالحناء، (و) ويكره أن تكتحل، (ز): وأن لا تخرج من بيتها إلا مضطرة من خوف هلاك، (ح): وأن لا تصلي في غير بيتها).
19. إن كانت المعتدة صبية) فيلزم على وليها أن يعلمها شروط العدة و يأمرها بما عليها ومالها في فترة عدتها).
20 (إذا اعتدت الصبية فلا داعي لها أن تنتظر حتى تبلغ الحلم).
21 (عدة المجنونة كعدة الصبية).
22 (تقضي الأمة نصف فترة عدة الحرة).
23. (لا تمنع المعتدة من الاكتحال).
الفصل الثاني: في الحيض
1. (الحيض هو): خروج الدم من موضع الجماع، وهو ذو رائحة كريهة.
2. (الاستحاضة) وهي: مثل الحيض ولكن يمكن للمرأة أن تصلي بعد غسله، فهو يأتي بعد الحيض بدم خفيف أصفر اللون.
(يجوز وطء المستحاضة بعد ذهاب دم الحيض عنها.