الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

218

الجوهر الوضاء

4. (غسل المستحاضة مستحب) وليس واجب.

ه. إذا خرج الدم من مخرج البول فحكمه حكم البول في طهارة النجاسة)، ولا يحتاج إلى غسل الاستحمام

6. (من الدماء الناتجة من مرض وذلك في حالة خروج دم من الحامل فكذلك يطهر الموضع فقط).

(حيض كبيرات السن تعذر من الغسل منه في حال انقطاعه فحينها تسمى بأنها بلغت الإياس).

إذا ظنت المرأة الكبيرة في السن بأنها بلغت الإياس ثم عاودها الدم (فعليها أن تغتسل منه)

9. يجب على المرأة أن تتعلم كيف تميز بين الدماء) في حالات: (أ): الحيض، (ب) الاستحاضة، كذلك (ج): دم النفاس)؛ لأنه لكل نوع

حكم شرعي تصح به الصلاة والصيام.

10. من علامة دم الحيض أنه يستمر خروجه (ثلاثة أيام)، أما إذا انقطع بعد يومين فهو مرض، وإذا زاد عن ثلاثة أيام) فهو حيض.

11. (عادة النساء في الحيض قد تختلف من إمرأة إلى أخرى. .12 (أقصى مدة الحيض للمرأة فقيل هي: (عشرة أيام على الأرجح. 13 (يجوز للمرأة أن تمنع الحيض إن لم يكن في ذلك ضرر عليها.