الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

219

الفصل الثالث: في أحكام الحيض

1. الصلاة والصيام ينقضها الحيض)، مما يستدعي أن تقضي المرأة صيامها الذي فاتها في أيام الحيض وليس عليها أعاده الصلوات

الفائتة.

2. يجب على المرأة الحائض أن تقضي الصلاة التي دخل في وقتها الحيض فقط)، وليس كل الصلوات الفائتة في عليها في مدة حيضتها. إذا طهرت المرأة من الحيض ثم عاودها في اليوم التالي مرة أخرى، فإنها: (أ): تعتبر استحاضة، (ب): لا تعذر عن أداء الصلاة (ج): وليس عليها غسل.

4. تمنع الحائض من فعل ما يأتي: ((أ): دخول المسجد، (ب): قراءة و

مس المصحف).

ه. إذا خافت الحائض فيجوز لها أن (تبسمل) أي أن تقول: بسم الله الرحمن

الرحيم)، أو أن تتعوذ) بقولها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).

6. (يجوز للحائض دخول المسجد عند الخوف من: (أ): اللصوص، (ب) خوقا على أطفالها من وعورة المكان وخطره، (ج): أن يكون طريق الكنيف (الحمام) من داخل المسجد).

(يحرم على الزوج جماع زوجته الحائض).

گفؤ الزوج الواطيء للحائض بدينار الفراش ككفارة فقط، ويفرق بينهما لثبوت دليل التفريق في القرآن).