الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية
227
27. من الأشياء المشتركة في الطعم مثل: الشحم بالألبان) وهذا جائز
بالثمن الآجل.
28. من الأصناف المتباعدة في الصفة مثل: (القطن بالكتان) وهذا جائز بالثمن الأجل.
29. يجوز بيع (الثوب بالحبوب بالثمن الآجل.
30. لا يجوز بيع الحب باليسر المطبوخ، بيع نسيئة لتشابهها في الطعم، الوزن، والكيل إلا يدا بيد.
31. لا يجوز بيع التمر بالحبوب ولا الحبوب بالزبيب؛ لأنا بيع هذان كبيع التمر بالتمر والحبوب بالحبوب، وهذا لا يصح إلا أن كان قرضًا
أو يدا بيد.
32. لا يجوز بيع القت بالسماد نسيئة؛ لأنه ليس القت سلف معروف
ولا السماد ثمن، موصوف، ولكن إتمام ذلك لا يسمى الربا. يجوز استعمال السيد المال عبده والعكس للتعارف الذي بينهما شرعًا فلا يسمى ذلك ربا.
34. لا يجوز على الولد أن (يربي) أي يزيد على مال أبيه، فحرمة مال أبيه عليه كحرمة أموال العباد عليه ما لم يکن برضاهم
35. لا يجوز بيع جري بجريين أي: نهر أو فلج بفلجين أو نهرين.
36. لا يجوز بيع جرائب تمر بجرابين وكل ما شابه ذلك.
37. من اشترى شيئًا إلى مدة معينة فيجب إعلام المشتري بانتهاء المدة.
38. إن الاضطرار لا يبيح للإنسان التعامل في الحرام كالربا؛ لأنه مثل