الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨228
الجوهر الوضاء
الزني، ولا يقاس التعامل بالربا كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير من
حيث الضرورة.
39. لكي يبارك الله في محاصيل وأرزاق البلاد يجب أخذ من يتعامل بالربا فيها بيد القهر والزجر له حتى لا تذهب البركة من بلاد المسلمين.
40 يبرأ من المتعامل بمال الغير بالرّبا حتى يعيد الدراهم الزائدة.
41. إن دلالة توبة المرابي بمال الغير هي رضاء المربي بماله عنه وتسمى
المسامحة.
42. إن رأس المال المعاد إلى صاحبه وهو أساس الأمر، ولكن إذا أعيدت
فوق زيادة بدون تعاقد فهو صدقة جائزة.
الباب الثاني: في مناهي البيوع
1. أحل الله تعالى لعباده البيع حكمًا منه تطيب به نفوسهم في رضا
ربهم.
2. هناك مناهي نهى الله عنها أثناء البيع مثل: مدح السلعة؛ إلا إن سأل الشاري عنها فيجوز إخباره عنها بدون زيادة أو مبالغة تجنبا لانخداع
المشتري بها، فإن ذلك حرام.
لا يجوز الكذب في البيع.
4. لا يجوز الغرر في البيع أي: كإخفاء التمور بحيث يجعل أفضله فوق التمر ورديئه في أسفل الجراب، وهذا هو الغش في البيوع