الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية
229
ه لا يجوز النجش في البيع، و هو زيادة السعر عن السوق ثم إذا أراد المشتري إعادتها يفاجأ برفض البائع ردها له.
6. لا تجوز مصراة المواشي في البيع أي: أن يترك الحليب أياما في ضرع الشاة لا يحلبها لينخدع بها المشتري باعتقاده أنها كثيرة اللبن دائما، فإن المشتري في هذه الحالة له الحق في رد الشاة خلال ثلاثة أيام إن أراد ويرد معها صاع تمر مقابل الحليب الذي شربه من الشاة. . لا يجوز بيع خلال التمر أي: التمر الأخضر قبل استواءه إلى الصفرة أو الحمرة، وكذا في باقي الثمار لا يجوز بيعها قبل استواءها.
8. لا يجوز بيع التمر المختلف الألوان المستوى وغيره وهو في النخل وذلك في حال الطنا.
9. لا يجوز البيع بالقارين؛ لأن من شروط بيع التمر ظهور الصفرة أو الحمرة. 10. لا يجوز تلقي السلع وذلك بأن يشتريها من التجار قبل وصولهم سوق البلد ثم يبيعها بنفسه بأسعار باهضة الجهل الناس بالأسعار
الحقيقة.
11. لا يجوز بيع الحاضر للبادي الذي يريد الضعن أي: السفر.
12. لا يجوز بيع الاحتكار الذي يبيع السلعة بثمن باهض وقت انعدامها من السوق، فمن فعل ذلك فهو ملعون على لسان الرسول الكريم.
13. لا يجوز بيع المحاقلة: أي: استئجار قطعة أرض له و أخرى يؤجرها لصاحب الأرض في نفس الوقت.
14. يكره كراهة تتريه بيع المصحف وأجرة كاتبه، والأرجح استحباب شراء المصحف الشريف.