الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠230
الجوهر الوضاء
15. يكره كراهة تتريه بيع النار والجمر، والأرجح الاستحباب بيع
أحدهما فقط.
16. لا يباع ماء الآبار؛ لأنه في بيعه تضييق على الناس، ولكن يجوز بيع
ماء الأنهار.
17. يحرم بيع العذرة والميتة والخنزير والدم كل محرم في القرءان والسنة.
18. لا يجوز بيع المغصوب
19. يجوز بيع السلعة بعد التخفيف من ثمنها.
20. لا يجوز بيع العبد المسلم للكفار خوف افتتانه بالكفر.
21. لا يجوز بيع العبد المسلم للمحاربين للاسلام و المسلمين.
22. يجوز بيع العبد المسلم للأعراب والذمي أو الكتابي الذي يترك
العبادة.
23. لا يجوز بيع العبد الإباضي للمخالفين.
24. لا يجوز بيع الأحرار بالعبيد؛ لأن ذلك كفر، فعلى الفاعل التوبة النصوح وأن يسترده وأن يتركه حوا حتى ولو أفني ماله و عمره للحصول عليه من كل مكان ولو سمع به في بلدان أخرى فيجب أن يسعى إليه، فإذا وجده ميتًا فيجب عليه أن يعتق مكانه عبدًا آخر
ككفارة.
25. من اشترى حريظنه عبدا فالإثم على البائع العارف به، وينبغي على المشتري أن يعتقه حالا كما أن الحر المباع يجب عليه أن لا يسكت عن إظهار نفسه للمشتري حتى لا يأثم، وفي ذلك خلاف والأرجح أن لا ينكر المباع نفسه.