الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٣١الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية
231
26. يجوز بيع بيع العبد المدبر أي المؤجر في حال كون سيده عليه دين
لأحد.
يجوز لمن باع أخاه من الرضاع أن يرده.
الباب الثالث: في أركان البيع
1. أركان البيع خمسة وهي: (1) الشراء، (2) العقد، (3) البائع، (4)
المشتري، (5) المبيع.
2. العطاء لا يعتبر بيع فإنما فيه ثواب الله تعالى، ويصح بعمل عقد فيه.
عند البيع اتحاد الجنسان مثل: (الذهب والفضة)، إحضارهما ضروري في البيع والشراء؛ لأن إختفائها فيه ربا.
4. لا يشترط إحضار السلع المثمنة عند البيع.
ه أثمان السلع مكونة من (الذهب والفضة، والنقود وغيرها).
6. يجوز بيع الأصول (بالتمر).
7 يجوز قضاء الدين من الذهب بدراهم الفضة) وهذا ليس ريا ولكن قضاء دين.
يجوز القضاء بالتمر عن قرض الذهب والفضة
9. لا يعتد بكلام المشتري عن الحق الذي دفعه للبائع إلا بشاهدين أو رؤية المبيع أو السلعة مع البائع وتجب اليمين في حالة الإدعاء فقط.