الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

239

ه يبطل بيع الدابة بشرط عدم بيع جنينها.

6. يجوز بيع الأمة بشرط عدم بيع جنينها.

يثبت بيع المال بشرط معرفة حدوده مثل جدرانه.

لا يثبت بيع المال بشرط استرداده بعد موت البائع

يثبت بيع بيت قطع شجرته. -

عنه.

10. لا يثبت بيع بيت عروق شجرته؛ لأن التقوير مجهولة هل هو طولا

أو عرضا.

11. يثبت بيع شجرة بشرط قطعها.

12. لا يثبت بيع عروق الشجرة لأنها غير محدودة المسافة.

13. يثبت بيع أي شيء بشرط تأجيل دفع باقي المبلغ نسـ

14. اختلف في ثبوت البيع بشرط النسئة في حال موت المشتري، على أن لا يقسم بين الورثة حتى يكتمل المبلغ.

15. يثبت البيع بشرط الدفع خلال أيام حسب عادة الناس، وقيل حسب العرف ثلاثة أيام، وقيل سبعة أيام قياسًا على إعطاء مهلة للإجابة على خطاب النساء).

16. لا يثبت البيع إن اشترط الحصاد كحد لدفع ثمن المبيع أو تسليمه.

17. يثبت البيع بشرط انتظار وصول الصيف حيث يطفى الرطب.