الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠240
الجوهر الوضاء
بيع
الفصل الخامس: في فصل الخيار
الخيار يتحقق بعلة أو شرط معقود.
2. بيع الخيار بعلة أنه ثابت في الشرع عن الأخبار والآثار عن الصحابة الكرام ومن سار على طريقهم بإحسان.
بيع
الخيار بشرط معقود وهذا يعني: اشتراط كلا من البائع أو المشتري على أمور قبل البيع بينهما.
بيع
الخيار يعني: المهلة المعطاة من قبل البائع للمشتري خلال زمن معين يخير فيه بقبول البضاعة أو رفضها.
ه النية من بيع الخيار: يكون البيع حلالا إن كان المشتري لا يقصد الاستفادة من المنزل أو المال المشترى خلال فترة الخيار من حيث
غلته، وهذا ربا محرمًا، وأما إذا لم يقصد الغلة فالبيع جائز.
6. من باع بيع الخيار بقصد الغلة يعتبران كالزانيين وإن كانا متراضيين
V
على البيع.
بيع الشرط بقصد الغلة هو كذب على الله تعالى.
منع بيع الخيار رحمة بالعباد لعدم الدخول في شبهة المعاملات المحرمة كالربا والكذب على الله تعالى).
9. يحل بيع الخيار بتقوى الله في حفظ أمانة الغير أي: في حال رد المشتري المبيع، فإن كانت له غلة فليعدها إلى البائع مع المبيع، وكذلك على
البائع تعويض المشتري الغرم الذي تكلفه في المبيع في فترة الخيار.