الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

241

10

من باب الحزم أن تكتب شروط بيع الخيار في العقد؛ لكي لا يظلم كلا من البائع والمشتري بعضهما بعضا.

11. إن أخذ المشتري الغلة وترك البائع الغرم في بيع شرط الخيار أصل وليس فرع.

12. ينبغي التفكر في العاقبة الخاسرة في حالة بيع الخيار المبني على الأساس الغير الشرعي.

13. هناك فرق بين المبيع والمرهون في بيع الخيار، فمن باع ماله وكان فيه ما هو ضار أو مرهون فضمانه على البائع وليس على المشتري.

14. من باع بيتا بيع خيار فعليه إصلاحه وليس على المشتري في فترة بيع الخيار.

10

15. من باع ما بيع خيار فعليه ضمان الصرم وبناء ما أنهدم من فلجه بسبب السيول أو الزمان، وليس ذلك على المشتري.

16. ليس على البائع بالخيار ثمن بناء جدار للمشتري في البيت المباع ويجوز للمشتري بناءه وهدمه بدون إذن البائع وعلى نفقة المشتري.

17. ليس للبائع بالخيار أن يغرس زرعًا إلا بإذن المشتري و بنفقة البائع.

18. إذا سمح البائع بالخيار للمشتري بغسل نخل في ماله ولم يرغب المشتري في المال فيما بعد، فعليه قلع ما فسله فقط ولا يجوز عليه

قلع الفسل الذي كان قبل البيع لأنه من حق البائع.

19. لا يحق للبائع بالخيار أن يلزم المشتري بسقي زرعه أو الفسل فيه أو

البناء عليه.