الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

242

الجوهر الوضاء

20. لا بد من تحديد مدة لبيع الخيار حتى لا يبطل، وهو كحكم مدة

الإقالة.

21. من الخير للبائع بالخيار والمشتري أن يوثقا شروطهما في العقد لحفظ

حقيهما.

22. في حال غياب وثيقة بيع الخيار فإن مدة الخيار تعرف من قول البائع، أما قيمة الثمن فتعرف من المشتري في حال نزاعها أو إثبات وثيقة أخرى.

23. كلما قلت مدة الخيار كان ذلك أفضل للبائع والمشتري من طول

المدة.

24. وجود البيئة في بيع الخيار خير من عدمها في حال التنازع

25. في حال الاختلاف يلجأ إلى بقاء البيع مع إعطاء اليمين في بيع الخيار على المدعي منهما.

26. لا يجوز للبائع بالخيار أن يبيع لأحد آخر في نفس المدة؛ إلا إذ تأخر المشتري عن المدة أو بدا في المبيع عيب، ففي هذه الحالة يثبت البيع

للثاني على أن يدفع الثمن حاضرا ولا يؤخره.

27. يجوز توريث بيع الخيار لورثة البائع أو المشتري.

28. ترد غلال بيع الخيار للبائع إذا لم يقصد المشتري الغلة من الشراء، أما إن قصد الغلة فعليه رد الغلة والغرم إن حصل الضياع منه.