الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

243

الباب الخامس: في البائع

1. من شروط البائع أن يكون حرًا عاقلا.

2. لا يجوز للعبد البيع إلا بإذن سيده.

يجوز الشراء من العبد الذي جهل إذن سيده له بالبيع للحطب والحشيش، إلا إذا منع من البيع فلا يجوز الشراء منه.

4. لا يصح بيع المجنون، ولا الصبي، ولا المريض بمرض مؤثر على قيامه.

ه يمنع البائع من البيع إذا منعه القاضي.

6. يمنع البائع من البيع في حال اعتراض الوارث عليه عن مورثه المخدوع في البيع، ولا يبيع إلا قدر ما يطعمه ويسقيه ويداويه.

إذا قضى القضاء على البائع بغرم فعليه الغم فقط وليس عليه رد

المبيع. . كل مبيع فيه نزاع بين البائع والمشتري فإنه يمنع البيع منه إلا لضرورة الطعام أو الشراب أو الدواء فقط حتى يفصل في المبيع فيه الإقرار والوصية إذا خاف الموصي الموت.

لا تبيع المرأة التي أدركها المخاض أي آلام الولادة؛ لأن حكمها حكم

المريض بمرض شديد.

10. لا يبيع من اشتد مرضه لأن مرضه قد يمنعه من حسن التصرف في البيع.

11. يجوز للأعمى أن

يبيع.