الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤244
الجوهر الوضاء
12. لا يجوز للأعمى القضاء على من عليه دراهم لأحد.
13. لا يجوز للأعمى القضاء في شيء من البيع إلا إذا وكل أحدا غيره عنه في النظر في باقي القضايا، وإذا مات وكيله فلا يتغير شيء من الحكم
14. إن ادعى الورثة النقض بعد أعوام فلا يثبت نقض البيع.
15. ينبغي للأعمى التوكيل في حالة الإيصاء بالأصول. 16. يجوز للأعمى إعطاء عبده شيئا على أن يثبت كتابته له.
17. يجوز للأعمى بيع الماء، فهو كالطلاق يحتاج إلى إشهاد.
18. لا يجوز للحاكم بيع مال الورثة الذين عليهم دين دون مشاورتهم. 19. اختلف فيمن باع مال غيره بحضوره، فإن الثمن يكون المالك المال وهو بيع جائز، وقيل البيع باطل الأصل.
20. من باع جراب تمر غيره على أحد وبعد أن أكله أخبره البائع بأنه ليس له، فإن البيع تام إلا بإنكار الشهود على ذلك.
21. اختلف في بيع الخالط مالا حلالا بآخر من حرام.
22. ينبغي المساواة في الثمن بين المشتري الصادق والمشتري الماكس وهو: المجادل في الثمن.
23. من باع شيئًا أو وهبه لآخر لم يره فله الرجوع عن بيعه إن تبين له أنه مغبون فيه.
24. إذا خشي المشتري من فقدان المبيع وادعي بأنه باعه لغيره عند مطالبة البائع لمبيعه، فإنه ليس للبائع على المشتري يمين في ذلك.
25. من باع نخلة مثمرة فللبائع ثمرتها