الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

245

الباب السادس: في المشتري

المشتري هو الذي يأخذ مبيعًا ويدفع ثمنا معينًا مقابلة.

2. المشتري ينبغي أن يكون حر بالغ حتى يستطيع التقاضي في حال وجود تنازع في المبيع مع البائع.

شراء الأعجم وبيعه يعتد به في حال التنازع ويجوز وهبه.

و

4. الصبي المشتري لا يباع له إلا بإذن أبيه.

ه العبد المشترى لا يباع له إلا بإذن سيده.

6. يجوز الشراء من الصبيان والعبيد إذا باعوا بثمن حاضر في السوق.

لا يجوز الشراء من أجبر على تسعير بضاعته.

لا يجوز تسعير البضائع لنهي الرسول - عَلَيْهِ السَّلَامُ. 9. لا يجوز الشراء من الشريك الظالم

10. لا يجوز بيع المغصوب، فإن بيع فإنه يرد إلى صاحبه.

11. لا يستحب مشاركة الكافر في التجارة.

12. يكره شركة ذوي النفاق والفساق في التجارة.

13

من طلب إخراج عنب أو رطب ليشتريه بعد رؤيته ثم رفض شراءه

فإنه عليه الغرم لأنه وعده بشراءها.

14. من قال للتاجر أعطني أو ناولني أو لافيني فإنه يلزمه الشراء.