الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦246
الجوهر الوضاء
15. من قال للتاجر تصدق علي وهب لي ذلك الشيء فأعطاه فإن الموهوب ليس عليه دفع مبل
16. من قلع صرمة يريد شراؤها فالثمن حسب الشرط الذي بينهما.
17. من اشترى منزلًا بشجرة ونخلة فعليه أي المشتري الدفع عن ما هو في داخل صرح البيت، وما زاد وهو مائل على الجدار فللمشتري الخيار في الشراء.
18. المشتري إذا لم يبصر الوعاء الذي فيه الأرز فللمشتري الخيار في الشراء
من عدمه.
الباب السابع: في المبيع
1. يجوز بيع العبد المملوك.
2. لا يجوز بيع المحرمات مثل: الخمر، والخنزير، والدم.
من الأشياء الضارة المباح بيعها بقصد المنفعة مثل: ال والكلاب للقنص.
للفأر،
4. من الأشياء النافعة المحرم شراؤها من المشركين مثل الجبن والسمن؛ إلا إذا تم التأكد من حلية صنعها فجائز شراؤه؛ لأن أيدي المشركين نجسة.
ه من باع شيئا من مأكولات المشركين فهو ضامن لها إذا تبين نجسها.
6. من كانت أغلب بضاعته من بلاد الإسلام فإنها جائزة للبيع.