الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

247

من كانت أغلب بضاعته من بلاد الشرك فيحكم على أنها محرمه،

إلا إذا ضمنها التاجر.

لا يجوز بيع الحيوان الغائب إلا أن يحضر، وفي حال بيعه ففيه حق

9.

النقض.

لا يجوز بيع العبد الهارب إلا أن يجلب، فإن بيع فله حق نقض البيع. 10. يجوز بيع النخيل والأشجار الظاهرة للعيان، الماء، والعقارات

بأنواعها).

11. لا يجوز بيع السمن المنعقد بعضه وليس من السمن المباع في الجرار؛ إلا إذا وافق المشتري عليه، أو شرط إعطاؤه تعويضه عنه نقدا أو شيئا آخر عن ذلك التعقد.

12. لا يجوز للمشتري والبائع تملك جوهر السمك المباع ولكن عليهما

إعطاؤه للفقراء.

13. يجوز لمن اشترى أرض أن يمتلك ما وجده في بطنها من معادن.

14. اختلف في كسوة الأمة المباعة، هل هي للبائع أم للمشتري؟

15. يجوز للمشتري إمتلاك حبل الشاة، وإن لم يشترط البائع والمشتري على ذلك مسبقا.

16. يجوز للبائع إمتلاك أقفال بيته الذي باعه، إلا إذا اشترط عكس

ذلك.

17. لا يجوز لبائع المنزل أن يفصل عن المشتري طريق البيت لأنه ملك لشاري المنزل.