الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨248
الجوهر الوضاء
18. لا يجوز للبائع أخذ البناء الخشبي الذي في داخل منزله المباع، إلا إذا كان الخشب مودع وليس مبني فهو له.
19. يجوز للمشتري إمتلاك البئر والمنزل اللذين بداخل أرض المال أي المزرعة؛ إلا إن شرط عكس ذلك.
20. على البائع شرعًا أن يجعل حدًا عند بيعه كلا من: (أ) النخيل، (ب) الصرم، (ج)،التين، (د) الليمون، (ه) الإترنج، (و) النارجيل.
21. عند بيع الصرم يكون الصرم للمشتري وترابه يبقى ملكا للبائع، وذلك في الأماكن الجبيلة خاصة، وما عداها فليس ملزم برد التراب.
22. اختلف في جواز بيع الزرع قبل استواءه.
23
بيع الثمر الغير مدرك يكون للمشتري والمستو للبائع.
24. يجوز بيع الليمون إذا تجمع ماءه أو خرج من شخاخه. 25. يجوز بيع الموز عند إمتلاء حديه بثمرته بحيث يندفنا به.
26. (يجوز بيع العلف القت إذا صلح بطوله للجزاز. 27. يجوز بيع الأعناب إذا ظهر عليها الاسوداد أو الاحمرار أو كانت حلوة قد خرج ماؤها أو ابيضت.
28. يجوز بيع الحبوب إذا رؤيت مشتدة كثيرة.
29. يجوز بيع الرطب إذا رؤي محمرًا أو مصفرًا.
30. من كسر حوض النخل عند الطني فهو ضامن له وعليه غرمه.
31. لا يجوز قطع الثمار قبل الطني – أي استواءها.