الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

249

32. يجوز طني السر والعنب قبل الدراك لأنهما يستويان فيما بعد الطني. . يجوز أكل الثمار من أشجارها تذوقا لها للتفكه ولمعرفة صلاح بيعها:

34. لا يجوز بيع النخل والزرع وكل شيء لم يوصف بحدوده وشكله. 35. يجوز تسميتة المباع بأسماء متعارف فيها بين الناس كقوله: سدس،

ربع ربيع.

36. يباع المال شام بسواقيه وطرقه، وإن اشترط على أن يكون الماء معه وإن لم يوافق البائع فلا يدخل الماء في عقد البيع.

الباب الثامن: في عيب المبيع

1. عيب المبيع ينقض البيع.

العيب يجب أن يبين للمشتري.

إذا رضي المشتري بعيب المبيع بعد رؤيته فالبيع جائز.

من عيوب العبيد الشيب، والرمد المزمن.

من عيوب العبيد الصلع، والجنون، والعشي، التلقيح.

6. من عيوب العبيد: البرص، شامة اللسان، وزيادة الأسنان، وأعسر

اليد.

يجوز بيع من أصابه البرص من العبيد في الكبر ولم يولد معه، وعلى البائع أن يبين للمشتري ذلك حتى لا يخدعه.