الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

250

الجوهر الوضاء

يجوز بيع العبد الذي وسم بالنار بقصد العلامة من قبل سيده، ولا يجوز بقصد تشويه الجسده فهذا

من عيوب العبيد: البول في الفراش وتأنيث الكلام.

10. من عيوب العبيد: أكل الطين، وشرب الخمر، والزنا، وابن الزنا في

خلاف.

11. من عيوب العبيد: التهرب والسرقة لأموال الغير، و تفتيش منزل سيده، وكسر أقفال المنزل، وفك حلي أطفال سيده.

12. من عيوب الإماء: شامة اللسان، الحمل، ومعدومة اللبن لابنها. 13. الجارية الأمة التي يظهر فيها العيب بعد شراءها فإن له أن يسقط من إرشها مقابل عيبها.

14. من عيوب بيع الحيوان ما يلي: (أ) زوال الحيوان يعتبر من عيبه، (ب) خوفه، (ج) نفوره (د) رباضه (ه) عضه، (و) خراطه، (ز) ركاضه، (ح) مصه لذكره عند بوله (ط) الوسم؛ إلا إن كان لتعريفه فلا بأس، (ي) شربها لألبانها بنفسها.

15. من عيوب بيع الحيوان أكله طعام الناس مثل: العبس، والقرفد، والحشيش والفت.

16. الشاة عيبًا لأن المقصود هو اللحم، وينقص من قيمة الشاة إذا ظهر عماها بعد شراءها.

17. من استعمل المبيع على عيبه الذي علمه فيه فلا يحق له أن يعيده

إلى البائع.