الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

251

18. من اشترى سيقا فبان فيه ضعف في الاستعمال فذلك عيب يعاد من

أجله إلى بائعه.

19. لا عد مرارة الماء عيب في الأرض المشتراه.

20. المتق من عيوب النخيل إذا لم يعلم به المشتري جاز له إرجاعه.

21. الغوار الثقوب التي في الأشجار هو من عيوبها ويجوز للمشتري

النجار إرجاعها.

22. قرفد النخيل والفلوج يعتبران من عيوب النخيل يجوز نقض بيعها. 23. حشف التمر من عيوب مبيع التمر إذا زاد عن التمر السليم.

24. لا يلزم البائع ضمان المبيع إذا كان المشتري راض به قبل

25. من عيوب الخبز بيعه وهو بائت دون معرفة المشتري.

أخذه.

26. من عيوب الثياب ظهور ما يمنع لباسه مثل: الإبريسم للرجال، أو ظهور أثر لون غير لون الثوب ولو كان مغسولا.

27. من عيوب المبيع خطأ الموكل بالشراء إذا اشتراه وهو يعلم بالعيب فإن الموكل يضمنه وليس من وكله.

28. من عيوب المبيع هو: المرهون إن ظهر فيه عيب.

29. إذا لم يرضى نفس المشتري من المبيع فيجوز له إعادته إلا إذا تسامحا.

30 ينبغي اعتبار معاملة التاجر، فإن غلب عليه الخلق الحسن فهو

مصدق.