الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

252

الباب التاسع: الغش في البيع

الجوهر الوضاء

1. الغش في المبيع هو: ستر ما قبح من المبيع بقصد الحصول على الربح وهو حرام.

ينبغي من المحتسب أن يؤدب كل تاجر بغشه للمسلمين.

اختلف في جواز أخذ الخراج أي: الزكاة من المال المغشوش.

4. إذا خلط التمر المبيع ببيع غير رديء فجائز؛ إلا إن خلط مع رديء البيع فذلك حرام.

ه التمر المباع في جرابه يجب أن يخبر البائع المشتري عن صفته.

6. خلط لحم الغنم مع الضأن يعتبر من الغش.

A

تخريس السمك بالماء ليزيد وزنه ليحسبه المشتري أنه سمين فهذا

غش.

بيع الثوب بدون فتحه للمشتري يعتبر غشا، وكذلك تقصيره بدون نشره؛ لأنه بدون نشره يضنه المشتري بأنه غليض فإذا غسله وجد

العكس.

9 يجوز تزيين الجارية بالحلل والفرس كذلك لبيعها وليس في ذلك

غش.