الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية
253
الباب العاشر: في الشفعة
1. الشفعة هي: استحقاق المال المباع للغير لمن هو أحق به كالجار
الشريك.
2 من أنواع الشفعة الشراكة وهي شركة المشاع، والطريق، والسواقي،
والماء في البئر، والميزاب، والجدار، والسيل، والقياس للنخيل
يفقد صاحب الشفعة حقه فيها إذا لم يتعجل بالمطالبة بها فور علمه
عن البيع.
4. يجوز لليتيم والأعجم المطالبة بالشفعة المقسومة والمشاعة، حيث يأخذها لهم الولي أو الوكيل أو الوصي.
ه لا تجوز الشفعة في نخلة واحدة بوسط المال إلا إن كانت الشفعة في جميع المال.
6 تجوز الشفعة في حال بيع الخيار.
تحوز الشفعة في مال من وسط ثلاثة أموال مباعة، على أن يكون هناك شهودا، وأنه لا يجوز عليه بعد ذلك أخذ الآخرين.
ليس في القياض أي تبادل الأملاك من شخص لآخر شفعة.
ليس في الإقرار بعوض، ولا الإيصاء عن حق عرض، ولا بحكم القضاء، ولا في العطاء شفعة إن كان من تبرع.
10. المختلف في وجوب الشفعة فيما يلي: بيع المناداة، ولا بالمفتي به، ولا فيما باع الأبناء على الآباء، ولا فيا باع الآباء.