الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

254

الجوهر الوضاء

11. لا يجوز التساهل في بيع الآباء على أبناءهم بل يجب أن يكون مناصفة مع المسلمين، وبوجود شهود عدول مثمنين للمباع.

12. ليس في بيع الزوج لزوجته ولا في بيعها لزوجها شفعة. 13. ليس لمن باع ماله لأحد أن يطلب الشفعة فيه. 14. ليس لمن باع مال ابنه الشفعة فيه لأنه هو الذي أضاعه.

15. ليس للوصي شفعة فيما باعه في وصيته.

16. ليس لوكيل البائع الشفعة فيما باعه عن وكيله، وقيل جائز. 17. ليس لأحد أن يطلب الشفعة إلا بعد إتمام البيع مع

18. لا تسمى الشفعة بمسماها إذا كان المشتري قد نقض البيع. 19. من المستحب أن لا يكون في أرض المسجد شفعة.

20. يجوز طلب الشفعة في النخلة المقطوعة، فيأخذ جذعها ومكانها و

قيمة ما أخذ منها.

21. لا تجوز الشفعة في البيع الفاسد.

22. لا تورث الشفعة من الميت إلا إذا كان طالب بها قبل موته.

23. ليس للغائب شفعة حتى ولو رجع إن كانت من ميراث مقسوم.

24. تجوز الشفعة في المشاع

25. لا تجوز الشفعة للغازي في سبيل الله.

26. لا تجوز الشفعة للذاهب إلى حج بيت الله.

27. لا تجوز الشفعة في بيع الميت من قبل أمر الحاكم إذا كان عن سداد

دين الميت