الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

255

28. لا تجوز الشفعة في بيع الوصي.

29 تجوز شفعة العروض والحيوان.

30. لا تجوز الشفعة في النقود المسكوكة.

31 لا يجوز الاشتراك بين اثنين فأكثر في شفعة واحدة. 32 لا تجوز الشفعة أن تؤخذ لأحد آخر غير مستحق لها.

33. لا يجوز للمريض المطالبة بالشفعة حتى يعافيه الله.

34. يجوز لطالب الشفعة أن يطلبها بعد إنكار البائع لنيته في بيعها.

35. يجوز للشفيع أن يسأل عن من يمكنه شراء بضاعته أو مبيعه.

36. لا مانع من أن يتعلم طالب الشفعة طريقة التلفظ بها وغير ذلك بما

يلزم هذا الأمر.

37 رد السلام لا يبطل الشفعة.

38. تجب اليمين على طالب الشفعة إثبائا على أنه يريدها لنفسه وليس

لغيره.

39. يجوز للشفيع بيع ما حازه لأي مشتري سواء خسر فيه أم لم يخسر، فهي من ماله فلا حرج من بيعها بأي صفة ما لم يدخلها شيء من

العيوب.

40. إذا تراجع الشفيع فإن للمشتري الحق في البيع.

41 عقد البيع يختلف عن الشفعة، فهيبعد العقد.