الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

261

13. لا يجوز قرض الأشجار بأشجار مختلفة.

14. لا يجوز قرض السمك لاختلاف أنواعه وأحجامه إلا إن كان مقطعا

موزونًا.

15. اختلف في جواز قرض الماء من الأنهار أو الأفلاج على أن يعاد

بنفس الكمية أو الأثر.

16. لا يجوز قرض مال المسجد.

17 لا يجوز قرض مال اليتم.

18. لا يجوز تكليف صاحب المال بالقرض فذلك تعدي؛ لأنه ليس

بطيب نفسه.

19. يجوز الإقراض ما لم يكن فيه مضرة في الدين والنفس والمال

والآخرين.

الفصل الثاني: الوثيقة في الدين

1. الوثيقة في الدين هي: إشهاد شهيدين أو إعطاء رهن مقابل المبلـ

الذي يقترضه.

من شروط الرهن القبض؛ وإلا لا يصح الرهن بدون ذلك.

اختلف فيمن عاند في تأخير تسليم رهنه للقابض، والأرجح أن يلزمه تسليمه إذا ألح في طلبه وإلا بطل الرهن ويجب عليه إعادة المبلغ إلى صاحبه.