الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

267

الفصل السادس: في الحجر والتفليس

1. التفليس هو الذي لا تسد أمواله الدين الذي عليه.

الحجر هو: منع المفلس من التصرف في أمواله في حال صدور أمر من الحاكم بذلك.

المفلس المصر على عدم دفع الدين الذي عليه يحبس ردعا من

الحاكم

4. يجوز الحجر على مال المفلس في غيبته.

لا يجوز أخذ كل مال المحجور منه.

6. لا يجوز للمحجور أن يتصرف بماله لأنه ليس ملكه.

لا يجوز للمحجور على ماله أن ينفق منه على غير زوجته وأولاه فيما

يضطر إليه.

8. لا يجوز التصرف في أموال المديون بدون إذنه.

9. المهلة المعطاه لسداد الدين أقلها ثلاثة أيام وأكثرها سبعة أيام لبيع العروض، أما الأصول فيمهل فيها شهرا لبيعها حتى يدفع ما عليه.

10. أثناء فتره المهلة يحجر كل مال يدخل على المفلس

11. لا يجوز بيع منزل المديون ليقضي دينه إلا إن وجد سكتا آخر. 12. لا يجوز بيع مصحف ونعل المديون المتعلم.

13. لا تباع آلة حرفة صناعة التاجر للوفاء بالدين.