الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

268

الجوهر الوضاء

الباب الرابع عشر: في الضمانات

1. الضمانات هي: الجزاء والحقوق التي تتبع الجاني للعباد الذين أخطأ

بحقهم.

2 الضمانات نوعان: بدنية ومالية.

الضمانات الجنائية وهي إما أن أن تكون عمدا أو خطأ فيها إرش.

4. الضمانات الجنائية في حالة الخطأ لا إثم فيها، وفي العمد فيها إثم على

الجاني.

لا إثم على من تاب من التجني خطأ، يبقى عليه الغرم فقط - أي الدية.

الفصل الأول: في أسباب الضمان

1 من أسباب الضمان كغصب أرض و أقامها مزروعة، فإن الزرع يبقى لصاحب الأرض عقوبة له على غصبه إياها من صاحبها، أو تبقى الأرض ويغرم عن الزرع الذي أقامه في أرض الغير التي غصبها.

2. اختلف في الصرم المسروق والمفسول في أرض السارق حتى صار نخلا، فقيل يغرم عنه لصاحب الصرم وقيل: بل يعيد النخل إلى

صاحبه.

غاصب القطن والكتان فخاط به کسوه فالكسوة لصاحب القطن أو الكتان ويأثم الغاصب بفعله.