الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية
269
4. من بنى بعض بيته من خشب مسروق فعليه غرمه فقط ولا يكلف
بإزالته عن البناء.
من غصب أرضا وأدخلها في أرضه ثم زرعها فالزرع كله حرام.
6. من خلط الحب المسروق بحبه فحكم كل الحبوب حرام عليه أكلها.
إذا سرقت جماعة من الناس شاة فذبحها أحدهم فإنهم جميعهم يضمنون حقها لصاحبها.
إذا غصب الجبار تجارة شريكين فالخسارة تكون بينهما مقسومة؛ لأنهما مظلومين معا، وليس لأحدهما حق مطالبة شريكه بالتعويض.
9. من هدم ساقية أو نها أو بئر مسلم فأدى ذلك إلى تلف الزرع فإ الهادم يضمن الهدم والتلف معا.
10. من ثقب حائط منزل وسرق منه شيء فإن الثاقب: يضمن الجدار الذي ثقبه فقط، وأما السرقة فيضمنها من سرق فقط، وإذا دخلت
بهيمة فأتلفت شيئا فالضمان هنا يكون على الثاقب للجدار.
11. من فتح حضار غيره بدون إذنه فأتلفت الحيوانات الزرع فعلى فاتح الحضار المذكور الضمان عن الزرع الذي تلف بسببه. 12. من نبت نخلا بالحرام فعليه دفع قيمة النبات لصاحبه المسروق
منه.
13. من قلع أقبابًا غصبًا فعليه دفع قيمتها فقط لأصحابها.
14. العبد المسروق إذا وقع من فوق غله فقتل أو كسر الغاصب فما ع سيده الأول ضمان ولا على العبد.