الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

270

الجوهر الوضاء

15. من زجر صبيا يخرف أي يسقط منها رطبًا وهي للغير، ثم سقط الصبي على الأرض فمات فليس على الزاجر شيء إن لم يقصد إخافته.

16. من طلب المعونة من إنسان لحمل شيء فسقط الحمل على المساعد فكسره فعلى الطالب للمساعدة الضمان.

17. من أوقد نارًا في بيته واحترق ثم سقط البيت على بيت الجيران فلا ضمان عليه، إلا إذا أشعل النار قرب بيت جاره فهو ضامنه إذا

احترق

18. من كان عمله خبازا في سفينة فاحترفت فلا ضمان عليه؛ إلا إن خبز بنفسه بدون إذن فأحرقها فهو ضامن في هذه الحالة.

19. اختلف فيمن استخدم حمار غيره خطئًا هل يضمن إصابة الحمار وهو معه أم لا؟.

20. من أخذ مصحفًا من غاصب ثم رده إليه فهو ضامن، إلا إن كان لا يعلم صاحبه فإنه لا يضمن في هذه الحالة.

21. من قبض شيئًا ليس له ثم لم يعيده نسيانا فهو ضامن.

22. من قبض شيئًا من صبي أو عبد فيجب إعادته إلى أب الصغير أو سيد العبد وإلا ضمنه.

23. من قبض شيئًا من عبد وقد أعتق أو مات سيده فيما بعد فيجوز

إعطاءه للعبد.

24. مضيع مال صاحبه هو ضامن له؛ لأنه أضاع الأمانة.

25. ينبغي من واجد البهيمة في زرع مسلم أن يطردها منه إن قدر على ذلك