الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٧١الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية
271
26. من رأى النهر أو الفلج مندفق في غير مكانه المخصص أن يصلح مسلكه إذا كان مستطيقا لذلك.
27. من رأى لا يسرق من بيت مسلم كالتمر فعليه إعلام أقرب المارين، وأن يشهد على رؤية السرقة إذا طلب منه ذلك.
28. من رأى رجلًا يحتضر جوعًا أو عطشًا ولم يكن في البراءة ثم مات فعلى من رآه ولم يسعفه وهو قادر الدية.
29. من رأى رجلاً قد ظل طريقه في الصحراء ولم يرشده و هو عارف بالطريق مما أدى إلى موت الضال فعلى من لم يرشده الضمان بدفع
ديته.
30. من لم ينصر أخاه وهو يضرب وهو قادر على نصره فقد ضمن ما
يصيب أخاه.
31. من أمسك بالعبد الهارب من أخيه المسلم
وهلك فلا
ضمان عليه.
32. يجوز الاستجابة لدعوة من هربت عنه دابته بأن يمسكها له إن كان الداعي معروفًا مؤتمنا أو عليه أمارة الصلاح.
33. لا يمسك العبد المطرود من مالكه
34. يلزم الإمساك بالعبد الهارب من سيده، فمن استطاع ولم يفعل فهو
ضامن السيد العبد.
35. من كان فيه عين حسد أو محبه وهو يعلم ذلك ثم أصاب إنسانا متعمدا فهلك أو أصابه مكروه فعليه ديته.