الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

272

الجوهر الوضاء

36. من قاد أعمى إلى هلاكه من ضرره أو موته فهو ضامن لورثة الأعمى. 37. من غصب أرضًا فحفر فيها بئرًا فعليه ضمانها وإصلاحها بردم البئر إن شاء صاحب الأرض.

38. في الفتى الصياد إذا غفل وهو يصطاد فقطع خشبة قارب بغير قصد بقربه فالضمان على صاحب القارب وليس على الصياد الصغير 39. من حمل رمحا وهو مار في طريق ضيق فطعن إنسانًا فجرحه بغير قصد فهو ضامن له الغرم

40. طبيب الأسنان إذا قلع ضرسًا غير الضرس المطلوب أو كسره فهو ضامن للمريض.

41 من رمي العدو فأصاب بعير المسلمين فلا ضمان عليه لعدم قصده الاعتداء على بعير المسلمين.

42. من رمى عدوا وأصاب مسلمًا فعليه الإرش أو الدية في حال وفاته لغير العمد.

43. من أتلف مال أخيه المسلم على غير قصد فلا ضمان عليه.

44. من ضرب شاةً حتى أسقطت جنينها ميتًا فعليه الضمان بدفع قيمة الجنين. 45. من ضرب أمةً حامل فمات جنينها فعليه دفع قيمته إن بقيت فيه روحه، أما إذا مات فيدفع عشر قيمة أمه.

46. الأمة المغصوبة التي أنجبت من الغصب فمردها إلى سيدها وأبناءها، وليس على الغاصب من ضمان للأبناء ولكن يغرم لأمهم بالقيمة التي يحددها السيد.