الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

273

47. من تزوج أمة مغصوبة فأنجبت وهو لا يدري بغصبها فالغاصب ضامن لسيدها بدفع قيمة الأمة وليس عن الأبناء لأنهم أحرارا أتوا

من غيره.

48. الغرم على الأمة البكر بعشر غرم الحرة في الغصب، وبنصف عشر الثيب إذا ماتت الأمة المغصوبة ثيب.

49. من ماتت بقرة الغير في شباك مزرعته فلا ضمان عليه.

من قتل بعير غيره دفاعًا عن نفسه فلا ضمان عليه.

51. لا يجوز استعمال الثيران بدون إذن أصحابها وإلا ضمن لأصحابها.

52. من أحرق زرع غيره بمدفعه فإنه ضامن إلا إن كان في جهاد.

53 من عرض مسلمًا للأذى في بدنه وماله عند جبار، فعليه الضمان إن كان متعمدا في إيذاء وليه المسلم.

54 من نفي عن أخيه المسلم تسلط الجبار فليس عليه ضمان وهو مأجور. 55. من أجبره الجبار بالذهاب لقطع نخيل أو حرق بيوت المسلمين و لم يفعل معهم ذلك فليس عليه ضمان إلا إذا رضي!

بذلك.

56. لا يجوز الاشتراك مع الجبار على قتل مسلم فإن رآه يقتل أمامه فهو ضامن مع الجبار.

57. لا يجوز جباية الزكاة و أموال المسلمين للجبار.

58 من أراد التوبة من غصب أموال المسلمين فعليه الغرم فقط.

59. لا يجوز مساواة أمر الحاكم العادل كالحاكم الجائر في جباية أموال

العباد.