الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

274

الجوهر الوضاء

60. من أطعم طعامًا مسموما جهلًا منه لأحد فالضمان على من وضع السم.

61. من أسكر أو أخاف إنسانًا متعمدًا فزال عقله فإن عليه الضمان.

62. الحداد الذي أحرق بشراره عين إنسان في حانوته فهو ضامن له ولثيابه إن كان المصاب قد استأذن الحداد في الدخول فإذن له؛ إلا إذا دخل الحانوت بغير إذن فلا ضمان للداخل.

ت الفصل الثاني: فيما لا ضمان فيه

لا ضمان في كسر المزمار، والأوتار، ومعازف اللهو، حتى لو عمدا،

ولا غرم فيها.

لا ضمان في نزع المصحف من اليهودي والنصراني؛ وذلك لشركهم، وليس لهما غرم يستحقانه مقابل نزع كتاب الله تعالى منهما.

ليس على من ظلل الجبار عن الطريق إلى المؤمنين ضمان.

لا ضمان على الجبار حين طلب منه الجوار.

ه. لا من قتل الكلب الضار: أي: الغير المعلم والذي ليس للرعي ولا

الحراسة.

6. لا ضمان على من رأى الطير الذي يضر بزرع غيره؛ لأنه لا حيلة له

فيه.

لا ضمان فيما تلف وهو غير ذي نفع للعباد وليس ذو ثمن.