الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

275

لا ضمان على من اجتمع في بيت غيره حصى بسببه، فعليه أن يزيله

ولا بأس.

9. لا ضمان على كسر كوب جاره بعد استئذانه في الشرب فيه.

10. لا ضمان على من أزال ماء وضع في كوب بغير استئذان

11. لا ضمان على الحجام إلا إذا زاد في غور رأس المحتجم 12. لاضمان على مختن الصغار إلا إذا زاد في الجرح.

من

صاحبه.

13. لا ضمان على محدر الشمار: أي منزلها من النخيل والأشجار ما لم

يتلفها.

14. لا ضمان على خطأ القاضي ولكن عليه الغرم في خطأ المال.

15. لا ضمان على الطبيب إن أخطأ إلا إذا بالغ في الجرح فعليه الإرش، وإذا

مات المريض فعليه الدية فقط.

16. لا ضمان على من قطع عرقا إلا إذا زاد عن حد القطع فإنه عليه اليمين وإن مات الجريح فعليه الآية فقط.

17. لا ضمان على الوارث إن أتي بالبينة فيما يدعيه.

18. لا ضمان ولا غرم في ثلاثة أشياء: (أ) البئر، (ب) والمعدن، (ج) والشاة العجماء المجروحة؛ لأنها كلها يمكن جبرها.