الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦276
الفصل الثالث: في الأموال المشتبهة
الجوهر الوضاء
1. لا يجوز الأكل من المال المستراب من حليته.
لا يجوز الأكل من طعام المجرم؛ إلا إذا لم يعلم فجائز.
يجوز قبول عطايا أمراء الظلم؛ إلا إن ثبتت حرمتها فلا يجوز أخذها.
4. لا يجوز استرداد الحقوق من الجبار بغصب الآخرين ومن المظلم، ولكن يأخذها من ملكه الخاص به.
ه الأصل في الأموال المنزوعة من الجبابرة أن توضع للمظلومين الذين أخذت منهم وليس لبيت المال كحكم الإمام طالب الحق، وكذلك الإمام عمر بن الخطاب اليحمدي - رَضِوَانَهُ عَنْها، أما الإمام عزان بن قيس - رَضِعَ اللَّهُ عَنْهُ - جعله في النخيل والماء لشدة حاجة الناس إليه في ذلك اليوم إلى ذلك.
6. اختلف في حكم أموال البقع المجهولة الأرباب، مثل: بدبد، والباطنة التي ذهبت بالسيول الهادمة لها فجعل الزرع للفقراء.
إذا عرف أصحاب الأموال المجهولة فإنها ترد إلى أصحابها.
8. لا يجوز تسديد الديون من المال المحرم.
9. لا يجوز بيع وتبادل النقود والسلع المحرمة. 10. لا يجوز توارث الحرام.