الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية
277
11. من أعطي شيئًا محرمًا من الميراث بدون علمه فلا بأس عليه.
12. إذا أخبر الوارث شريكه بحرمة قسم من أقسام التركة فرضي به
فالإثم على المنصوح وليس على الناص
13. لا يحكم بحرمة الثوب المباع ما لم يكن هناك شاهدين على حرمته.
14. يجوز توريث المال المشتبه في حرمته ما لم يقم عليه دليل يحرمه.
15. لا يمنع الميراث إلا بأمر القضاء وشاهدين.
16. لا يسقط الدين عن الميت بموته بل على الورثة أن يردوه إلى أصحابه.
17. اختلف هل يجوز الشرب من وعاء ماء ركاب السفينة بدون استئذانهم أم لا؟
18. اختلف فيمن فدى مال مسلم، هل له مكافئة من صاحب المال أم
لا؟.
الفصل الرابع: في الخلاص من الضمان
1. من له الضمان إما أن يكون معروف أو غير معروف.
2. إذا كان صاحب الضمان معروف فيلزم أداؤه إليه وبذلك يبريء
المؤدي للضمان ذمته.
إذا كان صاحب الضمان غائب فإن ماله يوضع في حاجة أهله أو
أولاده أو أمواله.
من تكفل بالضمان بدلًا من الذي عليه الحق فإنه ملزم بدفعه عن.