الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

298

الجوهر الوضاء

9. من أوصى بنخلة لمسجد ولم يسميه وليس في القرية غيره فقد ثبتت بذلك الوصية لذلك المسجد الوحيد.

10. من نذر بأن يرسل شيئًا لمسجد فإنه يجعل لعمار المسجد، وكذلك من أوصى، أو أقر، أو أعطى حسبما خصه في نيته.

11. من تطوع بمال لبناء مسجد فإنه لا يجوز إنفاذ المال في غير البناء و شراء دلو لنزح الماء للمتصلين.

12. من تطوع بمال المسجد فزاد المال فوق حاجة المسجد فإنه ينفذ في: الخيرات، وأعمال البر، أو في مسجد آخر

13. يكره استخدام الذمي في بناء مسجد مع المسلمين، وإن كان ذلك

جائز.

14. لا يجوز ذباح اليهود والنصارى ليوم العيد.

15. اختلف في النابت في المساجد هل هو للمساجد أم للفقراء.

16. اختلف في الأخذ مال عمار المسجد ونقلها لفطرة الصائمين. 17. يجوز أكل الفطرة المخصصة للمصلين في المساجد أذان المغرب وبعده.

18. يجوز لمن فسد صيامه بغير عمد أن يأكل من فطرة المسجد.

19. يجوز أن يفطر من صام بدليل رؤية شاهد واحد.

20. يجوز إفطار النساء من فطرة المساجد.

21. يجوز حضور النساء إلى المساجد بشروط: أ) عدم التبرج، ب) عدم

التعطر، ج) عدم التبخر.

22. يجوز في الشتاء إشعال السراج من المغرب إلى العشاء في المساجد.