الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية

299

23. يجوز في الصيف إشعال السراج لدفع ضرر السيل عن المساجد.

24 يجوز إشعال السراج بعد صلاة العشاء للمتعلمين ولنشر فوائد العلوم في المساجد.

25. يجوز الأخذ من الثمرة الزائدة من نخل المسجد من قبل القائ بالمسجد؛ إن كان في ذلك صلاح لنخل المسجد وإلا فلا يجوز ذلك.

26. يجوز شراء سم الفأر لدفع ضرره عن النخل.

27. يجوز بيع صروم المسجد في حالة الغله و عدمها لأن في ذلك صلاح. 28. يجوز الغسل من صرم المسجد بدل بيعه إن كان فيه مصلحة المسجد. 29. لا تجوز الزراعة في المسجد بلا، إذن فإن حصل ذلك فالغلة أو المحصول للمسجد فقط.

30. لا يجوز رهن مال المسجد، فعلى الفاعل أن يفديه حتى لا يأثم.

31. يجوز القياض بمال المسجد إذا كانت هناك مصلحة في ذلك.

32 لا يجوز بيع ثمار المسجد لرجل لا يملك مالا كافيًا للشراء.

33. يجوز لوكيل المسجد أن يقطع النخل و الشجر المغروس على سطر واحد؛ إن كان يزيد عن الحاجة.

34. لا يجوز لجار المسجد الإنكار على فسل شجر المسجد بعد ظهور غلته، ويجوز له ذلك قبل الفسل.

35. لا يجوز أخذ نصيب المسجد من الماء.

36. يجوز لوكيل المسجد الثقة أن يسافر على أن يعود إلى أموال المسجد قبل بيته ليعرف ما طرأ عليها.