الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

300

الجوهر الوضاء

37. كُل من وكل في قسم من أقسام أموال المسجد فإن مسؤوليته لا

تتعدى ما وكل به.

يجوز للمؤمنين الثقات أن يحلوا محل الوكيل المسافر في تصريف بعض

أموال المسجد.

يجوز عزل الوكيل الخائن على أوقاف المساجد.

40. إن الأموال التابعة للمساجد أو الأوقاف بشكل عام أمانة.

الباب العاشر: في الأموال

1. الأموال هي: كل ما يختص ب (أ) الأجير، (ب) الشريك في العمل، (ج) الاستئجار، (د) السواقي، (ه) الطرقات، (و) الحريم.

2 الحكمة من الاقتعاد هي: استئجار الأراضي، والمياه للزرع والسقي وعمل الطرقات للعباد والدواب فيما يصلح الناس بين البلدان وفي

داخلها.

الحكمة من الحريم هي: إحاطة الأشجار والزروع والمقابر بالجدران حماية لها من التلف، والأدوية، والسيول والدواب، ولمعرفة حدودها

تجنبا للالتباس.