الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية

الباب الحادي عشر: في الإجازة

301

1. الإجازة هي: أجرة أو ثمن المبيع والشيء الذي يستوجب بإعطاء

قيمة معينة عنه.

2. أقسام الأجرة تكون على الأصناف التالية: أ) فيما بين الناس، ب) في شراء البهائم، ج) في شراء العبيد، د) في شراء الأراضي والأمكنة، ه) في أجرة العمال كأجرة كليم الله موسى - عَلَيْهِ السَّلَامُ، وليس في ذلك

يجوز أخذ الأجرة على عمل شريف.

4. لا يجوز أخذ الأجرة على ارتكاب المعاصي مثل: أ) الاعتداء على حرمات الله، ب) إعطاء النائحات على الأموات، ج) حسب الفحل أي ضرابه من أجل النسل.

ه لا يجوز إعطاء الزانية أجرة على الزني ولا إعطاء الزاني ليقود إلى

الزني.

6. يجوز إعطاء الزانية التائبة من بعد زناها مهر الزواج من زنا بها.

لا يجوز إعطاء المرأة المهر بغير شرط واضح.

لا تجوزا الأجرة على الكهانة لأنه تنجيم محرم.

تجوز مع الكراهة أجرة الحجامة.