الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

302

الجوهر الوضاء

10. لا تجوز الزيادة فوق النقود المقترضة بنقود مثلها بدون مقابل؛ فذلك

يسمى ربا وهو محرم

11. لا يجوز تأجير عامل لعمل شيء في أرض بدون إذن من صاحبها. 12. يجوز لمن أجر ثوره وعبده أن يأخذ أجر حراثته في أرض مغصوبة.

13. اختلف في جواز إعطاء الأجرة على خدمة الوزن والكيل.

14. يجوز للمعلم أن يأخذ أجرة على تعليم الآداب، والقرآن، والحديث، وسائر العلوم النافعة.

15. أجاز رسول الله أخذ الأجرة بالقرآن فقط.

16. لا يجوز أخذ الأجرة على بناء الكعبة المشرفة، ويجوز حول عمر آنها، وعند أبوابها، وأسوارها فقط.

17. لا تجوز كل أجرة دفعت مقابل الباطل أو الحرام.

18. لا يجوز دفع أجرة للزنا، ولا للتمائم (رقي الكفر).

19. يجوز دفع أجرة الحلي

20. يجوز دفع الأجرة لكل ما هو حلال.

21. لا يجوز الاستئجار بمبلغ مجهول، أو إلى مدة مجهولة، أو إلى مسافة

مجهولة.

22. لا يجوز إعطاء الأجرة على شيء لم تستكمل شروطه.

23. يجوز إعطاء الأجرة على إنجاز بعض المتفق عليه بقدر ما تم إنجازه

كالبناء.