الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية
24. لا يجوز إعطاء الصياد سواء في البر أو في البحر أجرته قبل الحصول على الصيد.
25. من استعار بهيمة فلا بد أن يحدد الأجرة، ومدة ومسافة استخدام الدابة أو البهيمة.
26. من أجرَ عُمالًا على أرضه ليعملوا فيها بأجرة معلومة، فأدخل مع القطعة قطعة أرض أخرى أثناء العمل فإنه يلزمه الدفع عنهما معا.
27. إذا اتفق رجلان على أن يحمل أحدهما الآخر بأجرة إلى بلد معين معروف فأنه يلزمه أن يوصله إلى باب منزله.
28. من استأجر حمارًا ليحمل عليه، فلا يجوز أن يثقل الحمل عليه وإلا لزمه زيادة الأجرة.
29 من استأجر حمارًا ليركبه، فلا يجوز له أن يركب عليه غيره.
30 لا يجوز لمن اشترى ما بالخيار أن يعزل منه البيدار العامل فيه، ولكنه يجوز له أن ينقض شراء المال أن كان لا يعلم بوجود البيدار.
31. من استأجر راعيًا لأغناهه إلى مدة معلومة وبأجرة معروفه ثم نقض المستأجر عقد الإجارة قبل تمام المدة فللراعي أجرته كاملة لأن السبب هو صاحب الغنم.
32. من رعي أغنام رجل بثمن معين لزمن معين، ولم يكمل المدة المشترطة عليه وترك الأغنام فلا أجر له.
33. إذا تعاقدا اثنان على أن يرعى أحدهما غنم الثاني فهلكت الغنم من
آفة خارجة من أرادة الرجلين فللراعي عناء أجرته الكاملة.