الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤304
الجوهر الوضاء
34. يجوز عزل العامل الذي أفسد في عمله ولم يصلح حتى ولو لم تكمل مدة عقد العمل المشترط عليها سابقًا، ولكنه لا يحرم من عناء عمله في تلك المدة.
35. يعطى الأجير حقه على عمله ولا يزاد ولا ينقص عنه.
36 إذا توقف العامل عن العمل من تلقاء نفسه بعذر فله الأجر على
عناءه.
37. إذا توقف العامل عن العمل (بدون عذر) فلا أجرة له لانتفاء
العناء.
38. من استأجر عبيدا للعمل في أرض له بعيدة - لعله - عن العمران فهربوا قبل بدء هم به فلا أجرة لهم ولا تعريض.
39. من استأجر عبيدا أو عمالا لعمل غير محدد المدة، ثم ذهبوا لعدم إعطاء هم عمل فلهم الأجرة على عناء الالتزام المدة الانتظار.
40. يؤجر منقذ الغريق حسب عرف الناس في ذلك الزمان.
41. يؤجر ساقي العطشان بثمن الماء في ذلك المكان.
42. يؤجر واجد مال إنسان من داخل البحر بقدر عناء غوصه أو جزء
منه معلوم
43. لا يؤجر السارق على إعادة ما سرقه.
44. يؤجر واجد المال المسروق ممن لم يعرف عنه السرقة.
45. اختلف في جواز نقصان أجرة العامل إن كان ينوي الذهاب إلى الحج
أم لا يجوز.